فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمر السيد عبده بالقتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقتل السيد إذا أمر عبده بقتل رجل فقتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

السيد الذي أمر عبده بقتل رجل فقتله يُقتل العبد والسيد معًا، حُكي ذلك عن ابن القاسم صاحب مالك.

قتلهما
الشافعية

السيد الذي أمر عبده بقتل رجل فقتله يُقتل إن كان العبد أعجميًّا أو صبيًّا لا يعقل، وإن كان العبد بالغًا يعقل فالقود على العبد وعلى السيد العقوبة.

بالتفصيل
الحنابلة

السيد الذي أمر عبده بقتل رجل فقتله يُقتل السيد ويُحبس العبد ويؤدب، نُقل ذلك عن أحمد بن حنبل: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب ويؤدب.

قتل السيد

نص المسألة

[ذكر السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله] اختلف أهل العلم في الرجل يأمر عبده بأن يقتل رجلا فقتله: فقالت طائفة: على السيد القود. روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن. (١) الأنعام: ١٥١.(٢) سقط من "ح".(٣) تقدم.(٤) البقرة: ١٧٨. وقال أبو هريرة: يقتل الآمر ولا يقتل العبد أرأيت - أبو هريرة القائل - لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها؟!! ٩٣٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب قال: إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فقتله، فهو كسيفه وسوطه، أما السيد فيقتل، وأما العبد فيستودع السجن (١). ٩٣٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء في رجل يأمر عبده يقتل رجلا. قال. قال: سمعت أبا ه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قتلهما

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٨

غيبته مع عدم أمره بفعلها وأشار إلى مثال من أمثلة التسبب بقوله (وكتاب أو معلم أمر) كل منهما (ولدًا صغيرًا) ظاهره ولو مراهقًا بقتل شخص فقتله (أو سيد) بالجر عطف على أب (أمر عبدًا) له بقتل أحد فقتله فيقتل الأب والمعلم في الأولين دون الصغير حرًّا أو عبدًا لقوله إن أتلف مكلف وعلى عاقلة الحر نصف الدية وإن أكثر الصبيان الأحرار فعلى عواقلهم وإن لم تحمل كل ثلثا انظر تت ويلغز بحملها ما دون الثلث ويقتل السيد في الثالثة (مطلقًا) كان عبده صغيرًا أو كبيرًا فصيحًا أو أعجميًّا ويقتل العبد البالغ لا الصغير فالإطلاق راجع لقتل السيد لا للعبد لتقييد قتله ببالغ والعبد الصغير عليه نصف الدية جناية في رقبته لأنه لا عاقلة له والتقييد بعبده مخرج لأمره عبد غيره فيقتل البالغ دون الآمر لكن يضرب مائة ويحبس سنة

الشافعية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قتل السيد

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٦٥

[مَسْأَلَةٌ أَمَرَ عَبْده أَنْ يَقْتُل رَجُلًا وَكَانَ الْعَبْد أَعْجَمِيًّا] (٦٧٧١) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ (أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، وَكَانَ الْعَبْدُ أَعْجَمِيًّا، لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَتْلَ مُحَرَّمٌ قُتِلَ السَّيِّدُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ خَطَرَ الْقَتْلِ، قُتِلَ الْعَبْدُ، وَأُدِّبَ السَّيِّدُ) إنَّمَا ذَكَرَ الْخِرَقِيِّ كَوْنَهُ أَعْجَمِيًّا، وَهُوَ الَّذِي لَا يُفْصِحُ، لِيَتَحَقَّقَ مِنْهُ الْجَهْلُ، وَإِنَّمَا يَكُنْ الْجَهْلُ فِي حَقِّ مِنْ نَشَأَ فِي غَيْرِ بِلَادِ الْإِسْلَامِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.