فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص بمثل فعل الجاني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل لولي المقتول أن يقتص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فعل الولي بالقاتل له أن يفعل به مثل ما فعل بالمقتول

يجوز
الشافعية

فعل الولي بالقاتل له أن يفعل به مثل ما فعل بالمقتول

يجوز
الحنابلة

فعل الولي بالقاتل له أن يفعل به مثل ما فعل بالمقتول

يجوز

نص المسألة

[باب ذكر ما يكون به القصاص] اختلف أهل العلم فيما للولي أن يفعل بمن له قبله القصاص. فقالت طائفة: له أن يفعل بالقاتل بمثل ما فعل بالمقتول. هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو ثور. واحتج أبو ثور بقوله تعالى ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (٥) قال: فجعل لنا أن نعاقب الفاعل، والله أعلم. وأنكرت طائفة ذلك وقالت: القتل يمحو ذلك. هذا قول سفيان الثوري قال: القود يمحو ذلك بالسيف. وكذلك قال عطاء. وقال عبد الله بن مسعود: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. قال أبو بكر: لولي المقتول أن يفعل بالقاتل مثل ما فعل القاتل بالمقتول، للثابت عن نبي الله ﷺ أن جارية وجد رأسها بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي. قالت: فأوم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٦٢

قَالَ الرُّويَانِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ عَنْ الْقَفَّالِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْتَصُّ بِمِثْلِ مَا فَعَلَهُ إنْ أَمْكَنَ، وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ عَنْ الْقَاضِي وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ يَفْعَلُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْجَانِي مَا هُوَ أَسْهَلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّقِّ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ شَيْئًا فَشَيْئًا، هَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٠١

وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ إلَّا بِضَرْبِ الْعُنُقِ. فَاسْتَوْفَى مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الْمَأْثَمِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْجَانِي فِي الْأَطْرَافِ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِهَا، فَكَذَلِكَ فِعْلُ الْمُسْتَوْفِي، إنْ قَطَعَ الْجَانِي طَرَفًا وَاحِدًا، ثُمَّ عَفَا إلَى الدِّيَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا تَمَامُهَا،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.