فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع يمين رجلين بيد واحدة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا قطع رجل يمين رجلين، يمين كل واحد منهما، فماذا يجب عليه إذا طلب الاثنان القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يمينه لهما ويغرم لهما دية اليد نصفين، الدية تكون في ماله

قطع مع دية
المالكية

من قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يده بيديهما ولا شيء عليه غير ذلك، لهما جميعًا القصاص

قطع بلا دية
الشافعية

من قطع يمين رجلين واجتمعا على طلب القصاص تُقطع يده بيديهما ولا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتُصّ للأول وأُعطي الآخر دية يده من ماله

قطع بلا دية
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يقطع من رجلين من كل واحد منهما يمينه] اختلف أهل العلم في الرجل يقطع يد رجلين اليمنى من كل واحد منهما. فقالت طائفة: إن اجتمعا على القود قطعت يده بأيديهما جميعا، لا شيء لهما غير ذلك، فإن اختار أحدهما القصاص والآخر الدية اقتص منه للذي أراد القصاص، وأعطي الآخر دية يده من مال القاطع. هذا قول الشافعي (٥) في النفس واليد دية. (١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٧ - باب الرجل يموت في القصاص).(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٠١)، وللسرخسي (٢٦/ ١٧٧).(٣) "المصنف" (١٨٠٠٨).(٤) إسناده ضعيف. وفيه أبو معشر السندي اسمه نجيح بن عبد الرحمن. قال الحافظ: ضعيف.(٥) "الأم" (٦/ ٣٤ - ٣٥ - باب قتل الرجل النفر). قال أبو ثور: وكان مالك (١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك. وفيه قول ث

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قطع مع دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قطع بلا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قطع بلا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.