الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُنتظر بلوغ الوارث الصغير قبل استيفاء القصاص؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوارث الصغير في استيفاء القصاص يُنتظر به حتى يبلغ، ذكر أن أحمد قال بقول عمر بن عبد العزيز: يستأنى بالصغير
يُنتظر بلوغه[باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص. فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود. روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن (١) البقرة: ١٧٨.(٢) البقرة: ١٧٨.(٣) "المصنف" (١٨٤٥٠). حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل. ٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١). ٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.