فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عفو أحد الورثة عن القصاص

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يسقط القصاص إذا عفا بعض الورثة عن القاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عفو أحد الورثة عن القصاص لا يُسقط حصة الآخر من الدية، إذا عفا أحد الرجلين فللآخر حصته من الدية

له حصته من الدية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عفو أحد الورثة عن القصاص يُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الشافعي والثوري وأحمد

يسقط القصاص
الحنابلة

عفو أحد الورثة عن القصاص يُسقط القصاص وتجب الدية، قال أبو بكر: هذا قول الثوري والشافعي وأحمد

يسقط القصاص

نص المسألة

[باب ذكر أولياء الدم الذين لهم القصاص والعفو] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الأولياء الذين إليهم العفو ولهم القصاص. فقالت طائفة: لجميع الورثة القصاص أو العفو، فأي الورثة عفا صارت دية وبطل القود. روينا عن عمر بن الخطاب أن رجلا رفع إليه قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن (١) البقرة: ١٧٨.(٢) البقرة: ١٧٨.(٣) "المصنف" (١٨٤٥٠). حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل. ٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١). ٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وه

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له حصته من الدية

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٢٦

بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَظْهَرَ الْعَفْوَ وَمَنْ عَفَا مِنْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ عَنْ الْقِصَاصِ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ أَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ امْرَأَةً فَعَفَا زَوْجُهَا فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقِصَاصِ لِأَنَّ الدَّمَ مَوْرُوثٌ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يسقط القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط القصاص

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٧١

(وإن عفا بعضُهم) أي: الورثة، عن القِصاص (وكان ممن يصح عَفْوُه) بأن كان مكلَّفًا (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القِصاص) رُوي عن عمر وعلي ؛ لأن القِصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعَّض، مبناه على الدرء والإسقاط،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.