الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقبل إقرار من جيء به في نسعة أو في رباط؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر استحباب سؤال الإمام ولي المقتول العفو عن القصاص] ٩٣٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس قال: ما رأيت رسول الله ﷺ رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ١٨٩) رقم ٤٩٤) عن علي بن عبد العزيز به، وأخرجه أبو داود (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - حديث فتح مكة)، وأحمد (٤/ ٤١) والدارقطني في "سننه" (٣/ ٩٦) كلهم من طريق محمد بن إسحاق به بنحوه.(٢) سقط من "الأصل، ح". والمثبت من "الصحيحين".(٣) في "الأصل، ح": قال والمثبت من مصادر التخريج.(٤) أخرجه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥) كلاهما من حديث الوليد بن مسلم به. فيه بالعفو (١). ٩٣٧٤ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.