فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان ما تتلفه الدابة المنفلتة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن صاحب الدابة المنفلتة ما أصابته من جراح أو غيرها إذا لم يكن متعديًا بإرسالها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان صاحب الدابة المنفلتة لما أصابته لا ضمان عليه، ذُكر النعمان (أبو حنيفة) ممن قال: ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان.

لا ضمان
المالكية

ضمان صاحب الدابة المنفلتة لما أصابته لا ضمان عليه، ذُكر مالك ممن قال: ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان.

لا ضمان
الشافعية

ضمان صاحب الدابة المنفلتة لما أصابته لا ضمان عليه، ذُكر الشافعي ممن قال: ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان.

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم من جراح وغيره، وإسقاط الغرم عن مالكيها إذا كانوا غير متعدين بإرسالها] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "العجماء جرحها جبار ". ٩٣٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "العجماء جبار (٢) والبئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، وفي الركاز الخمس" (٣). ٩٣٨٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "البهيمة عقلها جبار، والبئر عقلها جبار، والمعدن عقلها جبار، وفي الركاز الخمس" (٤). قال أبو بكر: والجبار: الهدر عند أهل تهامة. وكل من أحفظ عنه من (١) "المصنف" (١٨٣٧٣).(٢) جبار؛ أي هدر "النها

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.