الحنفية
الدية دون قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتص من الولي الذي قتل القاتل بعد أن عفا وليٌّ آخر عن الدم؟
الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر عليه الدية كاملة في ماله علم بالعفو أو لم يعلم، يُحتسب له نصف الدية حصته من دم المقتول الأول ويؤدي النصف
الدية دون قصاصلم تذكره المصادر
الولي الذي قتل القاتل بعد عفو الآخر يُدرأ عنه القتل بالشبهة وعليه الدية في قوله العراقي، وله في المصري قولان، في المصري إذا قال لم أعلم بعفو من معي: قولان، أحدهما القصاص والآخر تحليفه وتغريمه الدية دون قصاص
قولانلم تذكره المصادر
[باب ذكر الوليين يعفو أحدهما ويقتل الآخر] اختلف أهل العلم في الوليين يعفو أحدهما عن الدم ويقتل الآخر: فقالت طائفة: يدرأ عن القاتل القتل بالشبهة، ويكون لورثة القاتل الأول الدية على قاتل الآخر، ويرجع الذي عفا بنصف الدية في مال القاتل الأول. هذا قول الشافعي إذ هو بالعراق. وقال بمصر (٣): فيها قولان: إذا قال: لم أعلم عفو من معي. أحدهما: أن عليه القصاص، فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل للمقتول الذي اقتص منه. والآخر: أن يحلف ما علم عفوه، ثم عوقب، ولم يقتص منه، وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها قدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه، وإن لم يحلف حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم. ثم في القصاص منه قولان: (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٠٤).(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٩)، وأحمد (٣/ ٣٦٣)، والب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.