فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هدر عين المطلع في البيوت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُهدر عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئت عينه، فلا يضمنها من فقأها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئت يضمنها من فقأها، حُكي عن النعمان، وأنكر عليه المؤلف ذلك

ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئت تُهدر ولا ضمان على فاقئها، أخذًا بظاهر حديث: «ما كان عليك جناح»

هدر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر تهدير عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء] ثبت أن النبي ﷺ قال: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح". ٩٣٨٧ - أخبرناه الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصيات ففقأت عينه ما كان عليك جناح" (٢). ٩٣٨٨ - وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فلا دية له ولا قصاص" (٣). قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من اطلع على جاره فأصابته جراحة فلا شيء عليه، وعن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

هدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.