فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أسنان الإبل في دية العمد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما أسنان الإبل الواجبة في دية القتل العمد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أسنان الإبل في دية العمد أرباعا: خمس وعشرون من كل سن، بنت مخاض، وبنت لبون، وجذعة، وحقة؛ نقله مالك عن ربيعة والزهري.

أرباعا
الشافعية

أسنان الإبل في دية العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، الخلفات في بطونها أولادها، وتغلظ الدية في العمد.

تغليظ بالخلفات
الحنابلة

أسنان الإبل في دية العمد أرباعا: خمس وعشرون من كل سن، بنت مخاض، وبنت لبون، وجذعة، وحقة.

أرباعا

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد] اختلف أهل العلم في أسنان الإبل في دية العمد: فقالت طائفة: ثلاثون حقة (١)، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. هذا قول الشافعي (٢) في الرجل يقتل ابنه، وما أشبهه، فإذا كان هذا قوله في الرجل يقتل ابنه، فالقاتل الأجنبي عامدا في معناه في [قوله] (٣). وقال الشافعي (٤): وتغلظ الدية في العمد، والعمد الخطأ. (١) قال أبو داود في "سننه" (٤٥٥٥): قال أبو عبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة؛ لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سَديس وسدَس، فإذا دخ

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أرباعا

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٥٠

إذا قطع أصابع يد لرجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثلة وإلا لم تندرج في الصورتين انظر ابن عرفة ومفهوم قوله أيضًا إن تعمده أنه لو كان خطأ لا تندزج كقطع أصابع شخص خطأ ثم قطع كفه عمدًا أخذ دية الأصابع واقتص للكف ولا يعارض ما تقدم من قوله وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولوا بها مالًا أكثر لأنه فيما إذا كانت الجناية على الأصابع من غير الجاني على الكف وما هنا فيما إذا كان كل منهما من شخص واحد ولما كان المترتب على الجناية قصاصًا أو دية وقدم الكلام على الأول تكلم على الدية من الودي وهو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه وذكر أنها تختلف باختلاف أموال الناس من إبل وذهب وورق فقال (ودية الخطأ) في قتل الحر المسلم الذكر (على) القاتل (البادي) وهو خلاف الحاضر مائة من الإبل (مخمسة) رفقًا بمؤديها (بنت مخاض وولد البون وحقة وجذعة) أي عشرون من كل نوع من الخمسة المذكورة من الإبل وتقدم في الزكاة ذكر أسنانها فإن لم يكن عندهم إبل بل خيل كلفوا الإبل فيما يظهر ويأتي في كلامه قيمة

الشافعية

تغليظ بالخلفات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

أرباعا

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٣٧٧

وَهَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدٌ، فِي " سُنَنِهِ "، عَنْ النَّخَعِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ: الْخَطَّابِيُّ رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدَى الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَة. وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الصَّدَقَةِ ابْنُ مَخَاضٍ» . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيُّ وَإِسْحَاقَ، أَنَّهَا أَرْبَاعٌ، كَدِيَةِ الْعَمْدِ سَوَاءً. وَعَنْ زَيْدٍ، أَنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.