الحنفية
النصف مطلقًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تكون دية جراحات المرأة على النصف من دية جراحات الرجل في القليل والكثير؟
دية جراحات المرأة مقارنة بدية جراحات الرجل على النصف من دية الرجل في القليل والكثير، قال به النعمان وصاحباه
النصف مطلقًالم تذكره المصادر
دية جراحات المرأة مقارنة بدية جراحات الرجل على النصف من دية الرجل في القليل والكثير، قال به الشافعي
النصف مطلقًالم تذكره المصادر
[باب ذكر جراحات النساء] اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٤١٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٤).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٧ - في جراحات الرجال والنساء)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٦) كلهم من طريق الشعبي عن علي به، وعند عبد الرزاق (١٧٧٦٠)، والبيهقي (٨/ ٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٣٤). من طريق النخعي عن علي. قال البيهقي عقبه: حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي. قال البيهقي في معرفة "ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.