فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جراحات المرأة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تكون دية جراحات المرأة على النصف من دية جراحات الرجل في القليل والكثير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية جراحات المرأة مقارنة بدية جراحات الرجل على النصف من دية الرجل في القليل والكثير، قال به النعمان وصاحباه

النصف مطلقًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية جراحات المرأة مقارنة بدية جراحات الرجل على النصف من دية الرجل في القليل والكثير، قال به الشافعي

النصف مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر جراحات النساء] اختلف أهل العلم فيما يجب في جراحات النساء فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب. ٩٤١٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني وابن أبي ليلى، وذكرنا عن الشعبي، أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٤).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٧ - في جراحات الرجال والنساء)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٦) كلهم من طريق الشعبي عن علي به، وعند عبد الرزاق (١٧٧٦٠)، والبيهقي (٨/ ٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٣٤). من طريق النخعي عن علي. قال البيهقي عقبه: حديث إبراهيم منقطع إلا أنه يؤكد رواية الشعبي. قال البيهقي في معرفة "ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

النصف مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.