فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية المرأة مقارنة بالرجل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل دية المرأة على النصف من دية الرجل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل على النصف منها، ذكر النص قول النعمان ومن وافقه من أهل العراق

النصف
المالكية

دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل على النصف منها، ذكر النص قول مالك ومن تبعه من أهل المدينة

النصف
الشافعية

دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل على النصف منها

النصف
الحنابلة

دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل على النصف منها، ذكر النص قول أحمد بن حنبل

النصف

نص المسألة

[باب ذكر دية المرأة] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل (٣). روي هذا القول عن غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ وهو قول جماعة من التابعين. وبه قال مالك (٤) ومن تبعه من أهل المدينة. وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٥)، ومن وافقهما من أهل العراق. وكذلك قال الشافعي (٦) وأصحابه. (١) "المغني" (١٢/ ٢٦ - فصل: وذكر أصحابنا أن الأشياء التي تغلظ بها الدية … ).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٨ - باب تغليظ الدية).(٣) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣٥)، و "الإجماع" لابن المنذر (ص ١١٦)، و"الإفصاح" (٢/ ٢٠٩). قال ابن عبد البر: وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٦٤)، و"تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٦).قال ابن قدامة في "المغني" (١٢/ ٥٦ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.