الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه؟
لم تذكره المصادر
الواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم، وهو قول مالك
حكومةالواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم، وهو قول الشافعي
حكومةالواجب في الموضحة في غير الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم، وهو قول أحمد
حكومة[باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه] واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه: فقالت طائفة: في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو. روي هذا القول عن أبي بكر وعمر. ٩٤٤٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو (٣). (١) في "الأصل": المواضع. والمثبت من "ح".(٢) انظر: "غريب الحديث" باب ذكر الشجاج اللواتي هن دون الموضحة.(٣) سبق دون زيادة "والموضحة فيما سوى ذلك … ". وفيه قول ثان: وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون] (١) دينارا، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك. هذا ق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٣٧
وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الْجِرَاحِ كُلِّهَا الْحُكُومَةُ إلَّا أَرْبَعَةً: الْمُوضِحَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ. ثُمَّ قَالَ: وَتَخْتَصُّ الْمُوضِحَةُ وَأُخْتَاهَا بِعَظْمِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ دُونَ الْأَنْفِ وَاللَّحْيِ الْأَسْفَلِ.
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٣٢٣
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ تُعْرَفْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ) وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ لِعَدَمِ وُرُودِ تَوْقِيفٍ فِيهِ، وَلِأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَشَدُّ خَوْفًا وَشَيْنًا فَمُيِّزَ، نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجَائِفَةُ كَمَا قَالَ
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٦٩
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَاقِيَ الْجَسَدِ بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّ الشَّيْنَ فِيمَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَكْثَرُ وَأَخْطَرُ مِمَّا فِي سَائِرِ الْبَدَنِ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، ثُمَّ إيجَابُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْبَدَنِ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجِبَ فِي مُوضِحَةِ الْعُضْوِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ، مِثْلُ أَنْ يُوضِحَ أُنْمُلَةً دِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.