فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في المأمومة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القصاص في الشجة المأمومة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القصاص في المأمومة لا قصاص فيها، نُسب إلى أصحاب الرأي، وعلّته كعلة المنقلة.

لا قصاص
المالكية

القصاص في المأمومة لا قصاص فيها

لا قصاص
الشافعية

القصاص في المأمومة لا قصاص فيها

لا قصاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر القود من المأمومة] واختلفوا في القود من المأمومة. فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري. ٩٤٥٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص (١). ٩٤٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٢). وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وقد روينا عن ابن الزبير (٦) أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس. قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، وتق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.