فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في كسر الأنف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القصاص على من كسر أنف رجل عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من كسر أنف رجل عمدًا فيه القود، في العمد القود، وفي الخطأ الاجتهاد.

القود
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر كسر الأنف] ٩٤٨٢ - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] (٢) علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب (٣). وقال مالك (٤) في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه (١) "الإجماع" (٨٦١)، "الإقناع" (٣٨٩٦)(٢) من "ح".(٣) لم أقف عليه.(٤) "المدونة" (٤/ ٥٦١ - دية الأنف)، "الذخيرة" (١٢/ ٣٥٨).كان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسي: وهذا شاذ، والمعروف الأول.قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

القود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.