الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
متى تجب الدية في الأنف عند المالكية؟
لم تذكره المصادر
وجوب دية الأنف تجب بقطع المارن دون العظم، وروى ابن نافع أنه لا دية حتى يستأصله من أصله، وقال التونسي: شاذ.
بقطع المارنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر كسر الأنف] ٩٤٨٢ - فروي عن [علي بن أبي طالب بإسناد مجهول أنه أقص منه: حدثناه] (٢) علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن حاجز بن عبد الله بن وقر وحويرث بن نوفل كسر أحدهما أنف صاحبه، فأقصه منه علي بن أبي طالب (٣). وقال مالك (٤) في رجل كسر أنف رجل قال: إن كان عمدا ففيه القود. ورفع إلى عمر بن عبد العزيز عبد كسر إحدى قصبتي أنف رجل، فقال عمر بن عبد العزيز: وجدنا في كتاب لعمر بن الخطاب أنه (١) "الإجماع" (٨٦١)، "الإقناع" (٣٨٩٦)(٢) من "ح".(٣) لم أقف عليه.(٤) "المدونة" (٤/ ٥٦١ - دية الأنف)، "الذخيرة" (١٢/ ٣٥٨).كان مالك يرى في العمد منه القود، وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا دية للأنف حتى يستأصله من أصله. قال أبو إسحاق التونسي: وهذا شاذ، والمعروف الأول.قال
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٦٢
(بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه) أي نصف الواجب في الزوج أي نصف ديته إذا لم يكن له إلا يد أو رجل مثلًا واحدة جنى عليها والفرق أن نور العين الذاهبة ينتقل للباقية فصار بمنزلة عينيه ولا كذلك غيرها من الأعضاء انظر د ورد بأنه خلاف مذهب أهل السنة لأن البصر عرض والأعراض لا تنتقل ولذا علل المصنف ذلك بقوله للسنة ويدخل في ذلك إحدى الأنثيين (و) الدية (في اليدين) ولو من الساعد (وفي الرجلين) ولو من رأس الورك وسواء قطع كلًّا منهما أو أبطل منفعته بكسر أو غيره كرعشة وأما إن قطع الأصابع أو مع الكف أو مع الكتب فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليها بعد إزالة الأصابع فحكومة سواء قطع اليد من الكوع أو المرفق أو المنكب أو الرجل إلى الورك كذلك (ومارن الأنف والحشفة وفي بعضهما بحسابها) أي الدية (منهما) أي من المارن والحشفة فإذا قطع بعض واحد منهما قيس مما فيه الدية منه (لا) يقاس (من أصله) أي المارن والحشفة وأصل الأول الأنف والثاني الذكر لأن بعض ما فيه الدية إنما ينسب إليه لا إلى أصله وانظر لو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.