فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الشفتين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في الشفتين: هل في كل واحدة منهما نصف الدية أم تتفاضلان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الشفتين في الشفتين الدية، في كل واحدة نصفها، لا فضل للعليا على السفلى

نصف الدية لكل شفة
المالكية

الواجب في الشفتين في الشفتين الدية، في كل واحدة نصفها، لا فضل للعليا على السفلى

نصف الدية لكل شفة
الشافعية

الواجب في الشفتين في الشفتين الدية، في كل واحدة نصفها، لا فضل للعليا على السفلى

نصف الدية لكل شفة
الحنابلة

الواجب في الشفتين في الشفتين الدية، في كل واحدة نصفها، ذُكر ذلك عن إسحاق (الكوسج)، لا عن أحمد صراحة

نصف الدية لكل شفة

نص المسألة

[باب ذكر الشفتين] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الشفتين [الدية] (٦) ". (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف) وعبد الرزاق (١٧٤٦٨) "الأم" (٦/ ١٥٤ - باب دية المارن).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٧ - أرنبة الأنف والوترة وجائفة الأنف)، وعبد الرزاق (١٧٤٥٩).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٦٩).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٩٧).(٦) "بالأصل" بالدية والمثبت من "ح". وإثباته أولى. ٩٤٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية لكل شفة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٧٠

وَفِي الشَّفَتَيْنِ مَعْنَى الْجَمَالِ الْكَامِلِ، وَالْمَنْفَعَةِ الْكَامِلَةِ فَبِقَطْعِهَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَبِقَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَالْعُلْيَا، وَالسُّفْلَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: فِي السُّفْلَى ثُلُثَا دِيَةٍ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ فِي الْعُلْيَا جَمَالًا فَقَطْ، وَفِي السُّفْلَى جَمَالًا وَمَنْفَعَةً، وَهِيَ اسْتِمْسَاكُ الرِّيقِ بِهَا،

المالكية

نصف الدية لكل شفة

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٩٤

وَالأَجْفَانِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَفِي اللِّسَانِ [النَّاطِقِ] : رِوَايَتَانِ، وَفِيهَا: إِنْ كَانَ مُتْلِفاً لَمْ يُقَدْ مِنْهُ، وَفِيهَا: وَفِي الأُنْثَيَيْنِ - أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُتْلِفاً وَلا أَدْرِي مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ، وَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ نِصْفُ الدِّيَةِ بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ، وَالشَّفَتَانِ كَذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فِي السُّفْلَى - ثُلُثَا الدِّيَةِ.

الشافعية

نصف الدية لكل شفة

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٤٦٦

(قَوْلُهُ نِصْفٌ مِنْ الدِّيَةِ) عُلْيَا أَوْ سُفْلَى، رَقَّتْ أَوْ غَلُظَتْ صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي شَقِّهِمَا بِلَا إبَانَةٍ حُكُومَةٌ،

الحنابلة

نصف الدية لكل شفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.