فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم السن إذا اسودت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في السن إذا جُني عليها فاسودت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في السن إذا اسودت تمام عقلها، أي الدية كاملة، لأن الجمال والمنفعة يفوتان بذلك، والسواد دليل موتها

دية كاملة
المالكية

الواجب في السن إذا اسودت تمام عقلها، لأن جمالها ذهب، فإذا طُرحت بعد ذلك ففيها عقلها لذهاب منفعتها

دية كاملة
الشافعية

الواجب في السن إذا اسودت حكومة

حكومة
الحنابلة

الواجب في السن إذا اسودت ثلث ديتها

ثلث الدية

نص المسألة

[باب ذكر السن السوداء] اختلف أهل العلم في السن يجنى عليها فتسود. فقالت طائفة: إذا اسودت فقد تم عقلها. روي هذا القول عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب. ٩٤٩٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩١ - في الفم) عن ابن إسحاق مختصرًا.(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٣ - من قال تفضل بعض الأسنان على بعض)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤١٦).(٣) أخرج عبد الرزاق (١٧٤٩٨)، عن ابن جريج، عن عطاء به.(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٠٥) به. ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب (١). وبه قال الزهري، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وشريح، والنخعي، وعبد الملك بن مروان. وقال مالك (٢) في السن إذا اسودت: ثم عقلها، لأن جما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٦ ص ٨١

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ثُمَّ إنْ - ضَرَبَ عَلَى سِنِّهِ حَتَّى اسْوَدَّتْ أَوْ احْمَرَّتْ أَوْ اخْضَرَّتْ فَعَلَيْهِ أَرْشُ السِّنِّ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الْجَمَالَ، وَالْمَنْفَعَةَ يَفُوتُ بِذَلِكَ.

المالكية

دية كاملة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٤٤

وَفِي الْمُوَطَّأِ: إنْ اسْوَدَّتْ السِّنُّ ثُمَّ عَقَلَهَا فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَمَا اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا، وَنَقَلَهُ الْجَلَّابُ وَالتَّلْقِينُ عَنْ الْمَذْهَبِ

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.