فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية السن الواحدة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تتساوى دية الأسنان كلها في كل سن خمس من الإبل دون تفضيل بعضها على بعض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر دية الأنسان] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: وفي السن خمس من الإبل (١). ٩٤٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع = (٨/ ٢٧)، وأحمد (٣/ ١٢٨، ١٦٧) جميعًا عن حميد الطويل به. وأخرج مسلم (١٦٧٥) رواية بنحوها ولكنها مخالفة لها، قال النووي: رواية مسلم خالفها البخاري في روايته: فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم: أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري: أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم: أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع - بفتح الراء - وفي رواية

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.