فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدية في ذهاب الصوت

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الدية كاملة فيمن ذهب صوته بجناية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر ذهاب الصوت] قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم (١) يقولون: في ذهاب الصوت الدية كاملة. وممن حفظت عنه هذا: مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي عاصم. واختلف فيه عن سفيان الثوري: فقال مرة (٢): إذا ذهب الصوت الدية، قاله الأشجعي عنه. وقال مرة (٣): في الصوت إذا انقطع حكم، عبد الرزاق عنه. وقد روينا عن زيد بن ثابت، أنه قال: في الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية كاملة، أو يضرب حتى [يغن] (٤) فلا يفهم، الدية كاملة، أو حتى يبح فلا يفهم، الدية كاملة (٥). = جريج، عن رجل، عن مكحول قال: "قضى عمر بن الخطاب في لسان الأخرس يستأصل بثلث الدية". قال أبو زرعة: مكحول عن عمر مرسل. "مراسيل ابن أبي حاتم" ترجمة (٣٦٩).(١) "الإجماع" (٦٨٤).(٢) "الإشراف" (٢/ ١٦٤).(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٦٩).(

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.