الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز رد السن المقلوعة قصاصًا إلى مكانها حتى تثبت؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
السن المقلوعة قصاصًا إذا رُدّت إلى مكانها فثبتت ليس للمقتص منه ردها، ويُجبر على قلعها، لأنها صارت ميتة نجسة، فلا يثبت في بدنه ما حُكم له بحكم الميتة
لا يجوزالسن المقلوعة قصاصًا إذا رُدّت إلى مكانها فثبتت تُقلع مرة أخرى، لأجل الشين، لا لأجل النجاسة؛ لأن القصاص للشين
تُقلع[باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت] اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت. فقالت طائفة: لا بأس بذلك. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وحكي ذلك عن ابن المسيب. وفيه قول ثان: وهو أن تقلع مرة أخرى. كذلك قال سفيان الثوري (١). وكذلك قال أحمد، وإسحاق (١) يشين (٢). وقال الشافعي (٣): ليس له أن يردها، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه. قال أبو بكر: معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي، وإن اتفق رأيهم على القلع، معنى الثوري وأحمد: أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة (٤) أي: أن السن إذا ق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.