فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية السن المردودة بعد الجناية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط القصاص أو الدية عن الجاني إذا رُدّت السن المقلوعة فعادت كما كانت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجناية بقلع السن إذا رُدّت فعادت كهيئتها لا عقل فيها إذا عادت كهيئتها

لا دية
الشافعية

الجناية بقلع السن إذا رُدّت فعادت كهيئتها لا يسقط عن الجاني شيء: القصاص في العمد والدية في الخطأ، رد المجني عليه السن وعودها كما كانت لا يسقط الواجب

لا يسقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر السن تقلع قودا ثم تلصق مكانها فتثبت] اختلف أهل العلم في السن تقلع قودا ثم ترد مكانها فتثبت. فقالت طائفة: لا بأس بذلك. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني، وحكي ذلك عن ابن المسيب. وفيه قول ثان: وهو أن تقلع مرة أخرى. كذلك قال سفيان الثوري (١). وكذلك قال أحمد، وإسحاق (١) يشين (٢). وقال الشافعي (٣): ليس له أن يردها، وإن أعادها أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه، فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه. قال أبو بكر: معنى سفيان الثوري وأحمد وإسحاق غير معنى الشافعي، وإن اتفق رأيهم على القلع، معنى الثوري وأحمد: أن القلع يجب من أجل الشين لا لمعنى النجاسة، لأن الأثرم قد ذكر عنه أنه لم يكرهها من أجل أنها ميتة، وذلك في الأذن تقطع ثم تلصق، ومعنى أمر الشافعي بالقلع من أجل النجاسة (٤) أي: أن السن إذا ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا دية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.