فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية اللسان

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية كاملة في قطع اللسان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في اللسان الدية كاملة، ذكر قول أصحاب الرأي ضمن القائلين بأن في اللسان الدية

الدية
المالكية

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية
الشافعية

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية
الحنابلة

الواجب في اللسان الدية كاملة

الدية

نص المسألة

[باب ذكر اللسان والكلام] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اللسان الدية". (١) الأم (٦/ ١٦٦ - باب: السن الزائدة).(٢) نقله عنه في "المحلى" (١٠/ ٤١٧).(٣) أخرجه البيهقي (٨/ ٩١) عن أحمد بن حنبل به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣١١ - السن يكسر منها الشيء) عن عباد به.(٤) "حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٧٩)، تفسير القرطبي (٦/ ٢٠٠).(٥) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب قلع السن وكسرها).(٦) "الإقناع" (٣٩٠١)، "الإشراف" (٣/ ١٠٦). ٩٥٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسىى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، [عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم] (١)، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: أن في اللسان

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٥٤

وَإِنْ تَكَلَّمَ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْقَوَدَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي اللِّسَانِ قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: إذَا قُطِعَ الْكُلُّ يَجِبُ الْقِصَاصُ،

المالكية

الدية

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١٠٨

فِيهَا إذَا قُطِعَ اللِّسَانُ مِنْ أَصْلِهِ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً،

الشافعية

الدية

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣٢٤

وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ لِسَانٍ وَبَقِيَ نُطْقُهُ فَالْوَاجِبُ حُكُومَةٌ لَا قِسْطٌ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، إذْ لَوْ وَجَبَ لَلَزِمَ إيجَابُ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ،

الحنابلة

الدية

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٤٧

فَإِنْ قَطَعَ الْآخَرُ بَقِيَّتَهُ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ. وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَالْآخَرُ، عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ إلَّا نِصْفَ لِسَانِهِ. وَلَنَا، أَنَّهُ ذَهَبَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ، فَلَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَتِهِ، كَمَا لَوْ ذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ بِقَطْعِ نِصْفِ اللِّسَانِ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ أَذْهَبَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْكَلَامِ مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ، لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، فَلَأَنْ تَجِبَ بِقَطْعِ نِصْفِ اللِّسَانِ فِي الْأَوَّلِ أَوْلَى،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.