فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تنجيم دية الخطأ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تؤدى دية الخطأ منجمة في ثلاث سنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ] قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ في كتاب الله [ذكرا] (١)، ولا في شيء من أخبار رسول الله ﷺ له وقت تحل فيه (٢)، غير أني سمعت كل من لقيت من أهل العلم، وعوام من بلغنا عنهم ممن مضى (٣) يقولون: يقضى بها في ثلاث سنين، وأعلى شيء روينا فيه حديث عن عمر غير متصل الإسناد، ولا ثابت عنه، وإنما رواه الشعبي عنه أنه جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (٤) النصف في سنتين والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، فما كان دون ذلك ففي عامه. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الدية في ثلاث سنين. ٩٥٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أشعث، عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين [و] (٤) النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما كان دون ذلك ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.