فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجناية على اللحية حتى لا تنبت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب فيمن جنى على لحية رجل فأذهبها فلم تنبت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في إذهاب اللحية بالجناية حكومة، قاله الشافعي وأبو ثور، واختاره ابن المنذر لأنه الأقل مما قيل

حكومة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب] اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية. فقالت طائفة: فيها الدية. هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق (٤). وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة. قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٦٥) به، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٤٥)، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٤ - إذا أصابه صعر ما فيه) عن عباد، عن الحجاج به.(٢) في "الأصل": هذا. والمثبت من "ح".(٣) الأم (٦/ ١٠٦ - كسر الصلب).(٤) "مسائل أحمد إسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٤). ٩٥٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل، عن الم

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.