Hanafi
The sources give no view for it here.
ما الواجب فيمن جنى على لحية رجل فأذهبها فلم تنبت؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في إذهاب اللحية بالجناية حكومة، قاله الشافعي وأبو ثور، واختاره ابن المنذر لأنه الأقل مما قيل
حكومةNot stated in the sources
[باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب] اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية. فقالت طائفة: فيها الدية. هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق (٤). وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة. قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٦٥) به، وعنه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٤٥)، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٤ - إذا أصابه صعر ما فيه) عن عباد، عن الحجاج به.(٢) في "الأصل": هذا. والمثبت من "ح".(٣) الأم (٦/ ١٠٦ - كسر الصلب).(٤) "مسائل أحمد إسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٤). ٩٥٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل، عن الم
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.