الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب في اللحيين إذا قُلعا أو قُلع أحدهما؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اللحيان إذا قُلعا في اللحيين معًا الدية تامة، وفي أحدهما نصف الدية، وفي كل سن فيهما خمس من الإبل مع دية اللحيين.
الدية كاملةلم تذكره المصادر
[باب ذكر اللحيين] قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين (١) إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية. روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي (٢) أنه كان يقول: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. وعن مكحول (٣): في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة. وكان الشافعي (٤) يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٣١٣
وَالثَّانِي يَدْخُلُ كَمَا تَدْخُلُ حُكُومَةُ الْكَفِّ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ اسْمَ الْيَدِ يَشْمَلُ الْكَفَّ وَالْأَصَابِعَ، وَلَا يَشْمَلُ اللَّحْيَانِ الْأَسْنَانَ، وَبِأَنَّ اللَّحْيَيْنِ كَامِلَا الْخَلْقِ قَبْلَ الْأَسْنَانِ بِدَلِيلِ الطِّفْلِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.