فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية كسر اليد أو الرجل

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما الواجب في كسر اليد أو الرجل إذا جُبرت وبرئت على استواء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب كسر اليد والرجل] اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل. فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم. وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم. وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم (١). ٩٥٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان (٢). ٩٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.