الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب فيمن جنى على ظفر رجل فاسود أو اعورّ؟
لم تذكره المصادر
الواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ حكومة
حكومةالواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ حكومة
حكومةالواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ خمس دية الإصبع، وهو قول ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق
خمس دية الإصبع[باب ذكر الظفر يسود أو يعور] واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (١). ٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (٢) خمس دية الإصبع (٣). وقال قتادة (٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران. وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (٥). وقال أذينة (٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٨). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٠).(٢) أعور الشيء: بدت عورته، والعَوار بالفتح والتخفيف: العيب، والضم لغة."المغرب في ترتيب المعرب" (٢/
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.