فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية على الظفر فيسود أو يعور

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الواجب فيمن جنى على ظفر رجل فاسود أو اعورّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ حكومة

حكومة
الشافعية

الواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ حكومة

حكومة
الحنابلة

الواجب في الظفر إذا اسود أو اعورّ خمس دية الإصبع، وهو قول ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق

خمس دية الإصبع

نص المسألة

[باب ذكر الظفر يسود أو يعور] واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (١). ٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (٢) خمس دية الإصبع (٣). وقال قتادة (٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران. وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (٥). وقال أذينة (٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٨). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٤٠).(٢) أعور الشيء: بدت عورته، والعَوار بالفتح والتخفيف: العيب، والضم لغة."المغرب في ترتيب المعرب" (٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خمس دية الإصبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.