الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الدية كاملة في كسر الصلب؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
كسر الصلب تجب فيه الدية إذا منعه المشي، قيّده بأن يمنعه من المشي بحال.
الدية بشرطلم تذكره المصادر
[باب ذكر كسر الصلب] واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (٤). فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (٥) علي بن أبي طالب (٦). وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية. ٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن (١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦ - باب ما جاء في الإليتين والثديين).(٢) "الأم" (٦/ ١٦٧ - باب حلمتي الثديين).(٣) (المبسوط" (٢٦/ ١٠٠ - كتاب الديات).(٤) الصُّلْبُ والصُّلْبُ: عظم من لدن الكاهل إلى العَجْب، والجمع: أصْلُب وأصْلاب وصِلَبَة "لسان العرب" مادة (صلب).(٥) ليست في "الأصل"، والمثبت مقتضى السياق.(٦) قال الشوكاني: وقد قيل إن المراد بالصلب هنا هو ما في الجدول المنحدر من الدماغ لتفريق الرطو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٤٨٢
(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ كَسْرُ الصُّلْبِ بِحُكُومَةٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الذَّكَرُ وَالرِّجْلَانِ سَلِيمَيْنِ فَإِنْ شُلَّا وَجَبَ مَعَ الدِّيَةِ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ مَنْفَعَةٌ فِي الرِّجْلِ فَإِذَا شُلَّتْ فَاتَتْ الْمَنْفَعَةُ لِشَلَلِهَا فَأَفْرَدَ كَسْرَ الصُّلْبِ بِالْحُكُومَةِ وَإِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً فَفَوَاتُ الْمَشْيِ لِخَلَلِ الصُّلْبِ فَلَا يُفْرَدُ بِالْحُكُومَةِ وَيُمْتَحَنُ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ مَشْيِهِ بِأَنْ يُفَاجَأَ بِمُهْلِكٍ كَسَيْفٍ فَإِنْ مَشَى عَلِمْنَا كَذِبَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَأَخَذَ الدِّيَةَ. اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.