فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية ذكر الخصي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل في ذكر الخصي دية كاملة كذكر الفحل أم حكومة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذكر الخصي فيه حكومة، ورد ذلك عن أصحاب الرأي.

حكومة
المالكية

ذكر الخصي فيه حكومة

حكومة
الشافعية

ذكر الخصي فيه الدية كذكر الفحل، لأن حديث «في الذكر الدية» يشمل الخصي والفحل، ولا يخرج منه شيء إلا بحجة.

دية كاملة
الحنابلة

ذكر الخصي فيه حكومة

حكومة

نص المسألة

[باب ذكر الخصي] اختلف أهل العلم في ذكر الخصي (١): فقالت طائفة: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، لأن في الحديث "في ذكر الدية" والخصي والفحل داخلان في ظاهر الحديث، وغير جائز إخراج شيء من جملة الحديث إلا بحجة. هذا قول الشافعي (٢)، وسعيد بن عبد العزيز. وقالت فرقة: في ذكر الخصي حكومة. كذلك قال مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٤). وروي ذلك عن النخعي. وبه قال أصحاب الرأي (٥). قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. باب ذكر الأنثيين (٦) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الأنثيين الدية". (١) الخِصَاء: سل الخصيتين، وهما: البيضتان من أعضاء التناسل، فهو خصي ومخصي، فيجوز استعمال فعيل ومفعول: فيهما. "المصباح المنير" مادة (خصى)، "المغرب" (١/ ٢٥٨) حرف الخاء.(٢) "الأم" (٦/ ١٥٧ - باب دية الذكر).(٣) "

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حكومة

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ١٣٤

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً كَيْفَمَا كَانَ إلَّا إذَا عُرِفَتْ أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِ الصِّحَّةُ فَأَشْبَهَ الْأُذُنَ وَالْمَارِنَ قُلْنَا الظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِلدَّفْعِ وَحَاجَتُنَا إلَى الِاسْتِحْقَاقِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ وَبَيْنَ الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَالْعِنِّينِ حُكُومَةُ عَدْلٍ،

المالكية

حكومة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٣٩

(وَفِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ قَوْلَانِ) ابْنُ شَاسٍ: فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَالْخَصِيِّ دِيَةٌ

الشافعية

دية كاملة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٨٧

الْعُضْوُ الثَّانِي عَشَرَ: الذَّكَرُ، وَفِيهِ كَمَالُ الدِّيَةِ، سَوَاءٌ ذَكَرُ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ وَالصَّغِيرِ وَالْعَنِّينِ وَالْخَصِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي الْأَشَلِّ حُكُومَةٌ،

الحنابلة

حكومة

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٦١

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ؛ لِذَلِكَ. وَالثَّانِيَةُ؛ لَا تَكْمُلُ دِيَتُهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ قَتَادَةَ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ الْإِنْزَالُ وَالْإِحْبَالُ وَالْجِمَاعُ، وَقَدْ عُدِمَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي حَالِ الْكَمَالِ، فَلَمْ تَكْمُلْ دِيَتُهُ كَالْأَشَلِّ، وَبِهَذَا فَارَقَ ذَكَرَ الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ. وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، فَعَنْهُ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الذَّكَرِ الْجِمَاعُ، وَهُوَ بَاقٍ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا تَجِبُ فِيهِ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَتَادَةَ وَإِسْحَاقَ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.