الحنفية
لا قصاصموضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٠٨
وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ،
هل يجب القصاص في كسر العظم؟
القصاص في كسر العظم لا قصاص في العظم، ويُستثنى السن، نُسب إلى النعمان وابن الحسن القول بنفيه، وذُكر عن النعمان استثناء السن.
لا قصاصالقصاص في كسر العظم فيه القصاص، ذكر مالك أن من كسر يدًا أو رجلًا عمدًا يُقاد منه ولا يعقل.
فيه قصاصالقصاص في كسر العظم لا قصاص في العظم
لا قصاصلم تذكره المصادر
[ذكر القصاص في العظم] اختلف أهل العلم في القصاص من العظم، فقالت طائفة: ليس في العظم قصاص. روي هذا القول عن ابن عباس. ٩٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٦). (١) أخرجه البيهقي (٨/ ٩٨) مختصرًا عن علي بن الحسن به، وعند عبد الرزاق بلفظه (١٨١٨٣)، وفي "المحلى" (١٠/ ٤٣٤) كلاهما عن سفيان به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٢ - إذا ذهب سمعه وبصره) عن أبي خالد، عن عوف بنحوه.(٢) "المدونة" (٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩ - باب ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ).(٣) "الأم" (٦/ ١٠٧ - باب ذهاب العقل من الجناية).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٥، ٢٠٥٩).(٥) انظر: إجماعهم على هذا في "الأم" (٦/ ١٠٧)، و "المبسوط" (٢٦/ ٩٥ - ٩٦ -
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٠٨
وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إلَّا فِي السِّنِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ،
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٠
ومثله عظم العنق والصلب ونحوهما (وفيها أخاف في رض) أي كسر (الأنثيين) أو إحداهما لشخص عمدا فلا يفعل بالجاني ذلك لأني أخاف إن فعل به ذلك (أن يتلف) أي يهلك فيلزم أخذ نفس فيما دونها وإنما عليه العقل كاملًا وفاعل أخاف الإمام أو ابن القاسم وهو ما ارتضاه الشيخ سالم في تقريره ويفهم من المصنف إن في قطعهما أو جرحهما القصاص لأنه ليس من المتآلف وظاهر الرسالة أنه كرضهما ولكن المرتضى الأول (وإن ذهب كبصر) وسمع وشم وذوق وكلام ونحوه من المعاني (بجرح) من شخص عمد الآخر فيه قصاص أي بسببه كما لو أوضحه فذهب مع الموضحة معنى من هذه المعاني أو أكثر كسمعه أو هو وعقله (اقتص منه) أي من الجاني فيوضح مثلًا بعد برء المجني عليه (فإن حصل) للجاني مثل المذاهب من المجني عليه (أو زاد) المذاهب من غيره أو من جنسه فظاهر وكأنهم لم يعتبروا الزائد لأن الظالم أحق بالحمل عليه (وإلا) يحصل مثله بل بعضه أو حصل غيره فقط (فدية ما لم يذهب) فيه حذف مضاف أي مماثل ما لم يذهب أو صوابه فدية ما ذهب في ماله عند ابن القاسم لا على عاقلته فإن قلت م
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٦٨
(لَا) قِصَاصَ (فِي كَسْرِهَا) بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ الْعِظَامِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ فِيهَا الْقِصَاصُ فَعَنْ النَّصِّ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مُشَاهَدٌ مِنْ أَكْثَرِ الْجَوَانِبِ، وَلِأَهْلِ الصَّنْعَةِ آلَاتٌ قَطَّاعَةٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا فِي الضَّبْطِ فَلَمْ يَكُنْ كَسَائِرِ الْعِظَامِ، وَاحْتُجَّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ «أَنَّ أُخْتَهُ الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا» وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.