فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يزاد على دية الرجل إذا قطعت من الساق أو الفخذ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها الدية وفي الزيادة حكومة، نسب القول إلى أصحاب الرأي

دية وحكومة
المالكية

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها ديتها لا يزاد عليها، نسب القول إلى مالك

الدية فقط
الشافعية

الرجل المقطوعة من الساق أو الفخذ فيها الدية وفي الزيادة حكومة، نسب القول إلى الشافعي

دية وحكومة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه كتب لهم كتابا فيه "واليد خمسون، والرجل خمسون". ٩٥٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون" (١). قال أبو بكر: ولست أحفظ في هذا اختلافا (٢). وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. ٩٥٥٦ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في اليد النصف، وفي الرجل النصف (٣). ٩٥٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد [المرأة] (٤) ورجلها في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية وحكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الدية فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دية وحكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.