فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص من اللطمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القصاص في اللطمة ونحوها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في اللطمة ونحوها لا قصاص فيه، نُسب القول بعدم القصاص إلى النعمان

لا قصاص
المالكية

القصاص في اللطمة ونحوها لا قصاص فيها، فيها الاجتهاد، يجتهد فيه الإمام بحسب حال الملطوم وقوته وضعفه.

اجتهاد الإمام
الشافعية

القصاص في اللطمة ونحوها لا قصاص فيها

لا قصاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القصاص من اللطمة والضرب بالسوط وما أشبهه] اختلف (١) أهل العلم في القصاص من اللطمة وما أشبه ذلك، فقالت طائفة: لا قصاص فيه. روي هذا القول عن الحسن، وقتادة، وبه قال الشافعي (٢)، ومالك (٣)، والنعمان (٤)، وقال مالك (٥): وليس في اللطمة إلا الاجتهاد، يجتهد في ذلك الإمام، وليس لطمة المريض والضعيف مثل لطمة الرجل القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال والهيئة، فإنما في ذلك كله الاجتهاد. وقالت طائفة: فيها القصاص. فممن روي عنه أنه رأى في اللطمة القصاص: أبو بكر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد وابن الزبير، وشريح، والمغيرة بن عبد الله. ٩٥٦١ - [حدثنا … ] (٦) حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا شبابة، عن شعبة، عن يحيى بن الحصين، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر (١) قال ابن حجر

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اجتهاد الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قصاص

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٢٥٩

وَفِي وَجْهٍ رَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ: وَاسْتَحْسَنَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَا يُقْتَصُّ فِي اللَّطْمَةِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا، وَلِهَذَا لَوْ انْفَرَدَتْ عَنْ إذْهَابِ الضَّوْءِ لَمْ يَجِبْ فِيهَا قِصَاصٌ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.