الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف تُقدَّر الحكومة الواجبة على الجاني في الجرح الذي لا عقل له معلوم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الحكومة في الجرح الذي لا عقل له معلوم تُقدَّر بقيمة المجروح عبدًا قبل الجرح وبعده، يجب من الدية بنسبة النقص؛ فإن نقصت خمسة دنانير من مائة وجب نصف عشر الدية.
تقويم عبدًالم تذكره المصادر
[ذكر معنى إيجابهم في كثير من مسائل الديات على الجاني حكومة] كل من حفظت عنه من أهل العلم (٣) يرى أن معنى قوله حكومة: أن يقال إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا المجروح، (١) سقط "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.(٢) أخرجه أبو داود (٥١٨٢)، والبيهقي (٧/ ١٠٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٢٠٥ رقم ٥٥٦) جميعًا عن عمرو بن عون به. والكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي "لسان العرب" مادة (كشح).(٣) "الإجماع" (٦٩٥)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٨٧٤). لو كان عبدا قبل يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: إن قيمته مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا، فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر الدية، وإن قالوا: تسعين دينارا ففيه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٣١١
أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجِرَاحَةِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّأْسِ إِذَا أَمْكَنَ تَقْدِيرُهَا مُوضِحَةً عَلَى الرَّأْسِ يَجِبُ فِيهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِسْطِ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَالْحُكُومَةِ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، وَالْجِرَاحَاتُ عَلَى الْبَدَنِ إِنْ أَمْكَنَ تَقْدِيرُهَا بِالْجَائِفَةِ، بِأَنْ كَانَ بِقُرْبِهَا جَائِفَةٌ، هَلْ تُقَدَّرُ بِهَا كَالتَّقْدِيرِ بِالْمُوضِحَةِ أَمِ الْوَاجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ لَا غَيْرُ؟ وَجْهَانِ:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.