الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الحكم إذا اصطدم حر وعبد فماتا معًا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
دية الحر والعبد المتصادمين إذا ماتا على عاقلة الحر نصف قيمة العبد، ونصف الدية في عنق العبد، تُقاصّ إحداهما بالأخرى، ويُدفع الفضل لسيد العبد، وإن نقص اقتُصّ بقدره
نصف الضمان وتقاصلم تذكره المصادر
[ذكر الحر والمملوك يصطدمان ويموتان] واختلفوا في الحر والمملوك يصطدمان ويموتان. فقالت طائفة: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر. هكذا قال الحكم، وحماد. وفيه قول ثان: وهو أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد، فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص، ولا شيء لسيده، وإن كان فيه نقص (اقتص) (١) بقدره، ولا شيء على سيد العبد، وإن كانا عبدين كانت نصف قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه، وبطلت الجناية من قبل أن الجانيين جميعا قد ماتا فلا يضمن عنهما عاقلة ولا مال لهما. هذا قول الشافعي (٢).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.