فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبد الجاني

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم عتق السيد عبده الذي قتل حرًّا أو جرحه، وما الذي يلزم السيد بعد عتقه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق السيد عبده الجاني يضمن الجناية إن علم بها، وقيمة العبد إن لم يعلم، نُسب القول لأصحاب الرأي، والتفصيل بين العلم بالجناية وعدمه

تفصيل
المالكية

عتق السيد عبده الجاني يتم إن أعطى السيد عقل الجرح، وإلا أُسلم العبد، إن لم يعطه حلف السيد أنه لم يرد أن يعتقه ويحمل الجرح، ثم يُسلَّم العبد للمجروح

تفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عتق السيد عبده الجاني يضمن الجناية إن علم بها، وقيمة العبد إن لم يعلم، نُسب القول لأحمد، والتفصيل بين العلم بالجناية وعدمه

تفصيل

نص المسألة

[ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك] واختلفوا في المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد. فقالت طائفة: يغرم السيد الدية، والعتق واقع. هذا قول النخعي والشعبي (١). وفيه قول ثان: وهو أن على السيد ثمنه. هكذا قال الزهري (٢)، وحماد بن أبي سليمان، والحكم (٣). وفيه قول ثالث: وهو أن العبد يسعى في جنايته. هكذا قال الحسن البصري. وفيه قول رابع: قاله مالك (٤)، قال مالك في العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح. وفيه قول خامس: وهو إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد. هذا قول سفيان الثوري (٥)، وأح

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.