فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المتحمل لدية شبه العمد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب دية القتل شبه العمد على القاتل في ماله أم على العاقلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

على العاقلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن الشافعي

على العاقلة
الحنابلة

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أحمد

على العاقلة

نص المسألة

[ذكر من يلزمه شبه العمد] اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦)، وبه قال أبو ثور (٧). وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة. كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد، (١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٦٨).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، (٦/ ٣٥٦ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون.(٤) "بالأصل": أصحابنا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب حيث تقدم قول ابن المنذر أن الجنايات على الجناة.(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤).(٦) انظر: "ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.