فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التسوية بين الذكر والأنثى في الجنين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الغرة في الجنين الساقط سواء كان ذكرا أو أنثى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الجنين الذي تطرحه المرأة ذكرا كان أو أنثى غرة عبد أو أمة بلا تفريق، لم يفرق النبي ﷺ بين الذكر والأنثى في إيجاب الغرة؛ والتفريق إنما يكون إذا طرحته حيا.

غرة للجميع
الحنابلة

الواجب في الجنين الذي تطرحه المرأة ذكرا كان أو أنثى غرة عبد أو أمة بلا تفريق، نسبه المؤلف إلى أحمد وإسحاق ضمن أصحابه؛ والتفريق إنما يكون إذا طرحته حيا.

غرة للجميع

نص المسألة

[ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك] ٩٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة -: "هذا من إخوان الكهان" (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - الغرة على من هي؟).(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - باب عقل الجنين).(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٤٤٢ - ٤٤٣ - مسألة: وإذا تزوج الأمة على أنها حرة).(٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٥ - دي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غرة للجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غرة للجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.