Hanafi
على العاقلةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب دية القتل شبه العمد على القاتل في ماله أم على العاقلة؟
دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي
على العاقلةNot stated in the sources
دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن الشافعي
على العاقلةدية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أحمد
على العاقلة[ذكر من يلزمه شبه العمد] اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦)، وبه قال أبو ثور (٧). وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة. كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد، (١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٦٨).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، (٦/ ٣٥٦ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون.(٤) "بالأصل": أصحابنا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب حيث تقدم قول ابن المنذر أن الجنايات على الجناة.(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤).(٦) انظر: "ال
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.