Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المتحمل لدية شبه العمد

In 1 comparative book3 schools

هل تجب دية القتل شبه العمد على القاتل في ماله أم على العاقلة؟

Each school’s answer

Hanafi

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

على العاقلة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن الشافعي

على العاقلة
Hanbali

دية شبه العمد تجب على العاقلة، ذُكر ذلك عن أحمد

على العاقلة

The texts

[ذكر من يلزمه شبه العمد] اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد، فقالت طائفة: هو عليه في ماله. كذلك قال الحارث العكلي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى (٥)، وقتادة، وحكي ذلك عن البتي (٦)، وبه قال أبو ثور (٧). وقالت طائفة: دية شبه العمد على العاقلة. كذلك قال النخعي (٨) والشعبي، والحكم، والشافعي (٩)، وأحمد، (١) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٦٨).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة)، (٦/ ٣٥٦ - العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٧ - شبه العمد على من يكون.(٤) "بالأصل": أصحابنا. وهو تصحيف، والمثبت من "ح"، وهو الصواب حيث تقدم قول ابن المنذر أن الجنايات على الجناة.(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٤).(٦) انظر: "ال

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 364

From the schools’ own books

Hanafi

على العاقلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على العاقلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

على العاقلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.