الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تعقل الجماعة التي يكون معها الجاني في الديوان عنه إذا جنى خطأ وهو مع غير قومه؟
لم تذكره المصادر
دية الجناية الخطأ من رجل يكون مع غير قومه يعقل عنه أهل ديوانه الذين هو معهم، كالأنصاري في قريش، يعقلون عنه ويعقل عنهم
يعقلون عنهدية الجناية الخطأ من رجل يكون مع غير قومه تؤخذ من عاقلته النسبية ولو في بلد آخر، يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام ليأخذ عاقلته بالعقل قياسًا
على العاقلة النسبيةلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ] واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ، فقالت طائفة: يعقلوا عنه، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه، أرى أن يعقلوا عنه، إن كان رجل من الأنصار في قريش، عقل عنهم وعقلوا عنه. هذا قول مالك (٢). وكان الشافعي يقول (٣): العاقلة النسب، فإذا جنى رجل بمكة وعاقلته بالشام، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل. وقال أبو ثور: لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه. وحكي عن الكوفي أنه قال (٤): لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام. قال أبو بكر: جعل النبي ﷺ الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ. (١) أخرجه الدارمي في "سننه" (٢٣٨٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.