الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعقل عمّن لا عاقلة له ولا مولى إذا جنى خطأ، وعلى من تكون ديته؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
جناية من لا عاقلة له تُهدر ولا تُجعل في ماله، قول أحمد: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه
تُهدر[ذكر جناية من لا عاقلة له] واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة، فقالت طائفة: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت المال. هذا قول الحسن. وقالت طائفة: عقله على بيت المال. هذا قول إسحاق بن راهويه (١). وقال الزهري في السائبة (٢): يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه منه في شيء. وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه. وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر ابن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن (يعطيه) (٣) قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون دية. قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم (٤). ٩٥٩٨ - حدثناه إسحاق، عن عب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.