Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُعقل عمّن لا عاقلة له ولا مولى إذا جنى خطأ، وعلى من تكون ديته؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
جناية من لا عاقلة له تُهدر ولا تُجعل في ماله، قول أحمد: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه
تُهدر[ذكر جناية من لا عاقلة له] واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة، فقالت طائفة: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت المال. هذا قول الحسن. وقالت طائفة: عقله على بيت المال. هذا قول إسحاق بن راهويه (١). وقال الزهري في السائبة (٢): يعقل عنه المسلمون، ويرثه المسلمون، ليس مواليه منه في شيء. وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه. وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر ابن الخطاب يطلب بدم ابنه، فأبى عمر أن (يعطيه) (٣) قال: ليس له مال. فقال العائذي: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون دية. قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم (٤). ٩٥٩٨ - حدثناه إسحاق، عن عب
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.