Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الغرة في الجنين الساقط سواء كان ذكرا أو أنثى؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الواجب في الجنين الذي تطرحه المرأة ذكرا كان أو أنثى غرة عبد أو أمة بلا تفريق، لم يفرق النبي ﷺ بين الذكر والأنثى في إيجاب الغرة؛ والتفريق إنما يكون إذا طرحته حيا.
غرة للجميعالواجب في الجنين الذي تطرحه المرأة ذكرا كان أو أنثى غرة عبد أو أمة بلا تفريق، نسبه المؤلف إلى أحمد وإسحاق ضمن أصحابه؛ والتفريق إنما يكون إذا طرحته حيا.
غرة للجميع[ذكر التسوية بين ذكران الأجنة والإناث منها والدليل على أن في الجنين غرة ذكرا كان الجنين أو أنثى لا فرق بينهما في ذلك] ٩٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله ﷺ بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - كما زعم أبو هريرة -: "هذا من إخوان الكهان" (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤١ - الغرة على من هي؟).(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٦٥٢ - باب عقل الجنين).(٣) انظر: "المغني" (٩/ ٤٤٢ - ٤٤٣ - مسألة: وإذا تزوج الأمة على أنها حرة).(٤) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٥ - دي
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.