فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار قيمة الغرة في الجنين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم تبلغ قيمة الغرة الواجبة في الجنين الذي سقط ميتا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة الغرة الواجبة في الجنين خمسمائة درهم، قالوا: غرة عبد أو أمة تعدل خمسمائة.

خمسمائة درهم
المالكية

قيمة الغرة الواجبة في الجنين خمسون دينارا أو ستمائة درهم، هذا قول مالك بن أنس.

خمسون دينارا أو ستمائة درهم
الشافعية

قيمة الغرة الواجبة في الجنين نصف عشر دية رجل مسلم، وفي عمد الخطأ خمس من الإبل من إبل عاقلة الجاني.

نصف عشر الدية
الحنابلة

قيمة الغرة الواجبة في الجنين نصف العشر من دية الأب، وهو عشر دية الأم، هذا قول أحمد وإسحاق.

نصف عشر دية الأب

نص المسألة

[ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها] اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط (١) أخرجه البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (٣٥/ ١٦٨١) من طريق الليث به. ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم. وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية. وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (١). وهكذا قال قتادة (٢)، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال الشعبي (٣)، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم. وكان الشافعي يقول (٥): قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسمائة درهم

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٦ ص ١٤٠

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَجْهٍ وَضَمَانُ الْأَجْزَاءِ يُؤْخَذُ مِقْدَارُهَا مِنْ الْأَصْلِ وَلِهَذَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْغُرَّةُ وَلَنَا أَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ فَلَا يُقَدَّرُ بِغَيْرِهِ إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نُقْصَانُ الْأَصْلِ،

المالكية

خمسون دينارا أو ستمائة درهم

موضعها في«المدونة» ج ٤ ص ٦٣١

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا جَاءَ فِي الْجَنِينِ مِنْ الْحَدِيثِ: إنَّ فِيهِ الْغُرَّةَ، أَرَأَيْت إنْ جَاءَهُمْ بِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَيُجْبَرُونَ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ،

الشافعية

نصف عشر الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

نصف عشر دية الأب

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠٤

وَإِذَا كَانَ أَبَوَا الْجَنِينِ كِتَابِيَّيْنِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْغُرَّةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُسْلِمِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.