Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار قيمة الغرة في الجنين

In 1 comparative book4 schools

كم تبلغ قيمة الغرة الواجبة في الجنين الذي سقط ميتا؟

Each school’s answer

Hanafi

قيمة الغرة الواجبة في الجنين خمسمائة درهم، قالوا: غرة عبد أو أمة تعدل خمسمائة.

خمسمائة درهم
Maliki

قيمة الغرة الواجبة في الجنين خمسون دينارا أو ستمائة درهم، هذا قول مالك بن أنس.

خمسون دينارا أو ستمائة درهم
Shafi'i

قيمة الغرة الواجبة في الجنين نصف عشر دية رجل مسلم، وفي عمد الخطأ خمس من الإبل من إبل عاقلة الجاني.

نصف عشر الدية
Hanbali

قيمة الغرة الواجبة في الجنين نصف العشر من دية الأب، وهو عشر دية الأم، هذا قول أحمد وإسحاق.

نصف عشر دية الأب

The texts

[ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها] اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط (١) أخرجه البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (٣٥/ ١٦٨١) من طريق الليث به. ميتا فقالت طائفة: قيمتها خمسون دينارا. وقال بعضهم: خمسمائة درهم. وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية. وروينا عن عمر بن الخطاب - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا (١). وهكذا قال قتادة (٢)، وابن شبرمة، وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقال الشعبي (٣)، خمسمائة درهم. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٤) ومالك بن أنس: خمسون دينارا أو ستمائة درهم. وكان الشافعي يقول (٥): قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم، وذلك العمد، وعمد الخطأ: خمس من الإبل: خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 373

From the schools’ own books

Hanafi

خمسمائة درهم

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 6 p. 140

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ وَجْهٍ وَضَمَانُ الْأَجْزَاءِ يُؤْخَذُ مِقْدَارُهَا مِنْ الْأَصْلِ وَلِهَذَا وَجَبَ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْغُرَّةُ وَلَنَا أَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ فَلَا يُقَدَّرُ بِغَيْرِهِ إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ نُقْصَانُ الْأَصْلِ،

Maliki

خمسون دينارا أو ستمائة درهم

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 631

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا جَاءَ فِي الْجَنِينِ مِنْ الْحَدِيثِ: إنَّ فِيهِ الْغُرَّةَ، أَرَأَيْت إنْ جَاءَهُمْ بِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَيُجْبَرُونَ عَلَى أَخْذِ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ،

Shafi'i

نصف عشر الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

نصف عشر دية الأب

Its place in«المغني» vol. 8 p. 404

وَإِذَا كَانَ أَبَوَا الْجَنِينِ كِتَابِيَّيْنِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْغُرَّةِ الْوَاجِبَةِ فِي الْمُسْلِمِ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.