دية جنين اليهودية والنصرانيةعُشر دية أمه، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، ولم يُحفظ عن أحد ممن لقيه المؤلف خلاف
عشر دية أمه
المالكية
دية جنين اليهودية والنصرانيةعُشر دية أمه
عشر دية أمه
الشافعية
دية جنين اليهودية والنصرانيةعُشر دية أمه
عشر دية أمه
الحنابلة
دية جنين اليهودية والنصرانيةعُشر دية أمه
عشر دية أمه
نص المسألة
[ذكر جنين الكتابية] كان مالك بن أنس (٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٨)، (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٦).(٢) كذا "بالأصل"، وعند عبد الرزاق وابن حزم جنين.(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٦٨، ١٨٣٦٩).(٤) تقدم قريبًا. وانظر: "المغني" (١٢/ ٦٩ - مسألة وإن كان الجنين مملوكًا).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٦ - في جنين الأمة).(٦) انظر:: "الموطأ" (ص ٦٥٣ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٧) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٣ - جنين الذمية).(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٣). وأبي ثور (١)، وأصحاب الرأي (٢)، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا (٣).