فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية جنين الكتابية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم دية الجنين في بطن أمه اليهودية أو النصرانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي، ولم يُحفظ عن أحد ممن لقيه المؤلف خلاف

عشر دية أمه
المالكية

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه
الشافعية

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه
الحنابلة

دية جنين اليهودية والنصرانية عُشر دية أمه

عشر دية أمه

نص المسألة

[ذكر جنين الكتابية] كان مالك بن أنس (٦) يقول في جنين اليهودية والنصرانية: فيه عشر دية أمه. وكذلك قال الشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٨)، (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٣٦).(٢) كذا "بالأصل"، وعند عبد الرزاق وابن حزم جنين.(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٣٦٨، ١٨٣٦٩).(٤) تقدم قريبًا. وانظر: "المغني" (١٢/ ٦٩ - مسألة وإن كان الجنين مملوكًا).(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٦ - في جنين الأمة).(٦) انظر:: "الموطأ" (ص ٦٥٣ - كتاب العقول - باب عقل الجنين).(٧) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٣ - جنين الذمية).(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٠٣). وأبي ثور (١)، وأصحاب الرأي (٢)، ولم أحفظ عن أحد لقيته في ذلك خلافا (٣).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عشر دية أمه

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٥٨٨

(وَلَوْ) كَانَتْ (الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً) أَوْ زَوْجَتَهُ (فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا) حُرًّا (وَجَبَ) عَلَى الْعَاقِلَةِ (غُرَّةٌ) غُرَّةُ الشَّهْرِ أَوَّلُهُ وَهَذِهِ أَوَّلُ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ (نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا وَعُشْرُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ لَوْ أُنْثَى وَكُلٌّ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (فِي سَنَةٍ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي ثَلَاثِ سِنِينَ كَالدِّيَةِ.

المالكية

عشر دية أمه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ١٠٠

(وَالْأَمَةُ) جَنِينُهَا (مِنْ سَيِّدِهَا) الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْ الْكِتَابِيِّ أَوْ الْمَجُوسِيِّ كَجَنِينِ الْحُرَّةِ فِي أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مُسْلِمًا، وَالْكِتَابِيَّةُ إنْ كَانَ كِتَابِيًّا، وَالْمَجُوسِيَّةُ إنْ كَانَ مَجُوسِيًّا، أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ لِأَنَّهُ حُرٌّ، وَمَفْهُومُ مِنْ سَيِّدِهَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا لَكَانَ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ لِسَيِّدِ أُمِّهِ (وَالنَّصْرَانِيَّةُ) أَوْ الْيَهُودِيَّةُ الْحُرَّةُ جَنِينُهَا (مِنْ) زَوْجِهَا (الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَ) جَنِينِ (الْحُرَّةِ) الْمُسْلِمَةِ فِي أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ وَلِيَدٍ تُسَاوِيهِ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأَبِيهِ حُرٌّ تَبَعًا لِأُمِّهِ، وَمَفْهُومُ الْمُسْلِمِ أَنَّ جَنِينَهَا مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ حُرًّا ك

الشافعية

عشر دية أمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عشر دية أمه

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٠٤

وَأَمَّا جَنِينُ الْكِتَابِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ إذَا كَانَ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ، فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.