فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الجنين عند قتل أمه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب في الجنين دية أو غرة إذا قُتلت المرأة الحامل ولم تُلقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين
الشافعية

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين
الحنابلة

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين

نص المسألة

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا شيء في الجنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء في الجنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء في الجنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.