Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دية الجنين عند قتل أمه

In 1 comparative book3 schools

هل تجب في الجنين دية أو غرة إذا قُتلت المرأة الحامل ولم تُلقه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين
Shafi'i

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين
Hanbali

قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط

لا شيء في الجنين

The texts

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 13 p. 384

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا شيء في الجنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا شيء في الجنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء في الجنين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.