Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب في الجنين دية أو غرة إذا قُتلت المرأة الحامل ولم تُلقه؟
Not stated in the sources
قتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط
لا شيء في الجنينقتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط
لا شيء في الجنينقتل المرأة الحامل التي لم تلقِ جنينها لا شيء في الجنين، وعلى القاتل ديتها فقط
لا شيء في الجنين[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.