فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأجنة الملقاة قبل موت الأم وبعده

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الواجب في الأجنة التي تلقيها المرأة ميتة قبل موتها وبعده، وهل ترث منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في الذي خرج قبل موتها خمسمائة، ولا شيء فيما بعده، ولها ميراثها منه

خمسمائة قبل الموت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأجنة الموتى الملقاة قبل موت الأم وبعده في كل جنين غرة، وترث مما ألقته حية فقط، ما ألقته بعد موتها لا ترثه

غرة في كل جنين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المرأة تقتل وفي بطنها جنين لم تطرحه] اختلف أهل العلم في المرأة تقتل وفي بطنها جنين. فقال كثير من أهل العلم: لا شيء على القاتل في الجنين، إنما عليه ديتها هي. هذا قول قتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول. (١) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦) كلاهما من طريق الزهري به. وكان الزهري يقول (١): إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه. [مسائل من هذا الباب] اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه. فقال مالك (٢): لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها. وقال الشافعي (٣): ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] (٤) علمت أنه جنى على جنين

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسمائة قبل الموت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غرة في كل جنين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.